ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٤١

تمهيد

الحديث في هذا المبحث عن الجانب المعرفي المهم لموضوع البحث، حيث تأهل القارئ

لفهم ما يكون من حال ناظر الوقف بعد ما تولى أمر الوقف، إن قيل عليه الضمان، فما المراد به، وهل حاله الأصلي يقتضي ذلك في العين الموقوفة عليه، ولا فكان يلزم على القارئ معرفة أقسام اليد في الشريعة حتى يتبين له ذلك، كما كان عليه أيضا معرفة أثر تصرف الواقف في العين من حيث الأصل (الأمانة) و من حيث التعدي والتقصير.

ينبه أنه مع أهمية القانون في الموضوع سوف يمر به الباحث في هذا المبحث سطحيا، لأنه

يمكن استغناؤه مع عدم تأثر الموضوع الأساسي للبحث، لذك سيستفيد من قانون المعاملات

المدنية في إثباته الضمانات في التشريعات العمانية و إلماحه أسباب الضمان.

فالحديث إذن في المطلبين هما: الأول: ماهية، الضمان وفيه ثلاثة فروع، هي: تعريف

الضمان لغة، وتعريف الضمان اصطلاحا ومشروعية الضمان من القرآن، والسنة، والإجماع،

والمعقول، والثاني: لزوم الضمان، وفيه فرعان، هما: أسباب الضمان (موجباته)،

ضمان

و

الأمانات، وهذا بيانه:

المطلب الأول: ماهية الضمان

يبين الباحث فيه المراد بالضمان لغة واصطلاحا وذلك في الفرعين التاليين:

??