ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٨٤- V
-A
يكون على الناظر ضمان إن تعدى أو قصر لثلاثة جوانب، هي: شروط الواقف، العين الموقوفة و الجهة المقصودة، كما يسقط عنه الضمان إن لم يتعد أو قصر لتلك الجوانب أيضا.
يتفق الفقه والقانون في مباحث الوقف على العموم، ويبقى الخلاف في بعض صور نادرة، كالخلاف بين القانون والمذهب أو المذهب والجمهور، أو الجمهور والقانون.
ثالثا: التوصيات
يوصي الباحث التوسع في موضوع الوقف لأن له جوانب لم يتحدث عنها هو ولا سابقيه،
أو تحدث عنها سطحيا، كالجوانب المقاصدية أو الاقتصادية والاجتماعية، والأخلاقية، وغيرها،
وكلها لها علاقة مع الوقف من ناحية وأخرى.
كما أنه يوصي إخوانه الذين يعتنون بالجانب العلمي أن ينشر علم الوقف للمجتمع
حيث ظهر الجهل بأحكامه عند بعض المجتمعات، وخاصة في شرق إفريقيا – بناء على تجربته
ومعايشته ذلك المجتمع –.
أسأل الله القبول والتوفيق والحمد لله رب العالمين.
68
٨٤ / ٩٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.