مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٧2 - "عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من
(1)
بدل دينه فاقتلوه) " (?
3- عن عبد
الله
بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله
: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله،
إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك
للجماعة" (2).
المطلب الثالث: عقوبة الردة في التشريع الإسلامي وقانون الجزاء العماني
الفرع الأول: عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية
إن عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية في الأصل هو القتل، ولكن هنالك تفصيل
منها أن لردة عقوبة أصلية وهي القتل وعقوبة بدلية وتكون في أمرين:
أولا: أن المرتد يسيتتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب فيقام عليه الحد وإن تاب قيل يعاقب
بعقوبة تعزيرية مناسبة لحال الجاني كالحبس أو الجلد أو التوبيخ، ويميل الفقهاء إلى التشديد في
(?)
ينضر إلى المرجع السابق، رقم الحديث 6524، ج 6، ص 2537. ينضر إلى المرجع السابق، رقم الحديث 6484، ج 6، ص 2495.
??