مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٣

-?

السرقة تنقسم إلى قسمين السرقة الصغرى والسرقة الكبرى والتي يكون فيها حد

هي

السرقة الصغرى.

3- يحد السارق بقطع اليد ولا يحد المختلس والناهب والغاصب.

4 - مقاصد الشريعة من حد السارق:

10

القطع

أ-

عاقبة الشريعة السارق بقع يده؛ لأنه يريد أن يزيد كسبه بالحرام

فقطع اليد يؤدي إلى نقص كسبه إذ أن اليد أداة الكسب فيرتدع.

فالشريعة بعقوبتها لسارق تدفع العوامل النفسية الداعية لسرقة.

جعلت الشريعة للحرابة أربع عقوبات وهي القتل والصلب والقطع والنفي من الأرض.

6 - المقصد

من حد الحرابة:

أ-

ج-

المقصد العام من حد الحرابة حماية الأنفس والأموال وتأمين الطريق

والتجار.

المقصد من عقوبة القتل أن المحارب القاتل إذا علم أنه حين يقتل

غيره إنما يقتل نفسه أيضاً امتنع في الغالب عن القتل.

عقوبة القطع مع الصلب وتجب لمن قتل وأخذ مال، والمقصد من

التشديد تأديب الجاني وزجر غيره، والزجر من خلالا الصلب إذ لا

يفيد الجاني وإنما يتعظ منه الجمهور.

??