عود الضمير وأثره في الاختلاف الفقهي (حكم نجاسة الخنزير عند الإباضية أنموذجا) المقيمي، أحمد بن سيف بن حمود

عود الضمير وأثره في الاختلاف الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٦٥

V

مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ

وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(هود: 44) وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي.

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (النحل: 18)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتب تبينا (النحل: 89)

لكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ

من (الكهف: 5)

أَفْوَاهِهِمان يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا)

??

??

??