فوات محل القصاص عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة سيماء، حافظ علي

فوات محل القصاص عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٤

فإذا ذهبت أصابع اليدين كلها وجبت الدية كاملة، وإذا ذهبت منها خمسة وجب

الدية، وإذا ذهبت واحدة ففيها عشر الدية وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل'.

ه -

الأسنان:

وتجب في كل سن منها نصف عشر الدية أي خمس من الإبل، وتتساوى الأسنان

القيمة، والدية بالرغم من تفاوت منافعها، وقال مالك في ذالك حكومة". المطلب الثاني: دية المنافع والحواس

من

نصف

ونلاحظ هنا أن الإتلاف ليس منصبا على العضو الظاهر وإنما هو منصب على المنفعة

مع

بقاء العضو كاملا، وهو ما يعرف بذهاب المنافع والحواس وأجمعوا أن عقوبتها دية كاملة،

ويوجد من المنافع والحواس في الإنسان عشر وهي:

الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???، ابن عابدين حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج 6، ص616، الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج ?، ص 402 - 403، الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص278، ابن الملقن، تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص 470، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج ?، ص???. الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???-???، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين مرجع سابق،، ج6، ص 623، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج ?، ص 403، الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص 279، كشاف القناع، مرجع. سابق، ج??، ص 409. الأم، مرجع سابق، ج?، ص 352 ابن الملقن تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص 467، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج ?، ص???.

الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص??? ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج 6، ص613، الدردير الشرح الصغير، مرجع سابق، ج ?، ص 400، الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع، سابق، ج 4، ص 271، ابن

42