فوات محل القصاص عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة سيماء، حافظ علي

فوات محل القصاص عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

2 - الهاشمة. وفيها عشر من الإبل، أي عشر من الدية لما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فى الموضحة خمس وفى الهاشمة عشر وفى المنقلة خمس عشرة وفى المأمومة

ثلث الدية) " رواه النسائي.

الدية.

المنقلة. ويجب فيها خمس عشرة من الإبل، لما تقدم من حديث عمرو.

- الآمة. وفيها ثلث الدية، وتقدم في حديث عمرو بن حزم الذي ذكر أن في الآمة ثلث

- {

- الدامغة. ويجب فيها ثلث الدية مساواة بالآمة، وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة والمارودي" من الشافعية إلى أنه يجب فيها ثلث الدية لمساواتها الآمة، مع زيادة حكومة في خرمة

جلدة الدماغ.

ا رواه أبو داود، ج4، ص 695؛ ورواه النسائي في سنته 57/80؛ ورواه الترمذي، ج 6، ص 163 - 164؛ ورواه ابن ماجة، ج ?، ص 886 برقم 2656؛ ورواه الدامي، ج ?، ص 115؛ وهو حديث حسن.

التي تهشم العظم، أي تكسره ينظر. د. شوكت محمد عليان الاعتداء على ما دون النفس، مرجع سابق،

الهاشمة

هي

ص ???.

رواه النسائي، ج?، ص58-59.

مكانه فيحتاج إلى نقل العظم.

V

المنقلة

هي

التي تنقل العظم بعد كسره، أي تحوله عن.

الآمة ويسميها البعض المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة تحت العظم، وفوق الدماغ أي المخ.

الدامغة.

هي

التي تخرق تلك الجلدة، وتصل إلى الدماغ.

المارودي: هو علي بن محمد حبيب أبو الحسن المارودي، قاضي قضاة عصره، ولد في البصرة سنة 364هـ، وانتقل إلى

الكوفة، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، توفي ببغداد سنة 450ه. الشرح الكبير لابن قدامة، ج ?، ص???؛ والمهذب، ج?، ص???.

44