قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٣٦اصطلاحا: عرّف الأصوليون التعارض بتعريفات كثيرة، ولعل أقرب التعاريف للمعنى المراد،
هو: "تقابل الدليلين على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه".
ثانيا: المعنى الإجمالي.
إذا اجتمع في المسألة وجهان وجه إباحةٍ ووجه تحريم في تطبيق صورة الحادثة، سواء كان
الاجتماع باختلاط حسي أو معنوي يقدم الترك على الفعل، والأخذ بما لا اشتباه فيه على ما
فيه اشتباه؛ عملا بالاحتياط الشرعي.
(??)
٣٦ / ٨٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.