قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) وتطبيقاتها في فقه المعاملات عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة الربخي، أحمد بن سالم بن سعيد

قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٥٦

6) "النصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم دفنت مع أهل ملتها، لان الحمل

الذي في بطنها لا تعلم حقيقته أحي أو "ميت

?????

) جاء في كتاب الجامع لابن جعفر: "وقال من قال: في مجوسي ذبح بمدية ثم ذبح بها

مسلم وفيها دم من ذبح المجوسي إنها لا تؤكل إن كان المجوسي قد مس ذلك الدم

بيده

???

6

وجاء أيضا: "وقال … في مجوسي رمى بسهم فقتل به صيداً،

ومس بيده

رطوبة ذلك، ثم رمى به مسلم فقتل بذلك السهم، فإنَّه لا يؤكل ما قتل لحال الدم الذي

كان فيه من رمية المجوسي"

???

?????

"إِنَّ سائلاً سأل محبوباً ??? - رحمه الله - عن أكل ذبيحة السارق فلم يجز ذلك""

فذبيحة السارق على هذا القول - لا تؤكل؛ لأن السارق ذبح مالا لغيره بغير إذنه، والتذكية مشروعة في الحلال وذلك حرام، فكأنهم يقولون: إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب

المرجع نفسه، ج ?، ص 427.

110 الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر، الجامع لابن جعفر، تحقيق: جبر محمود الفضيلات ط?، (سلطنة عمان: وزارة

التراث والثقافة 1439هـ / 2018م)، ج?، ص 68.

???

???

المرجع نفسه، ج 6، ص 91.

هو الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل، أبو عبد الله القرشي المخزومي، ولد عام (آخر ق 2هـ /8م)، وتوفي عام (260هـ /

???م) من آثاره كتاب محمد بن محبوب، سيرته إلى أهل المغرب سيرته إلى حضرموت، انظر: السعدي، معجم

الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع. سابق، ج?، ص

???

.107 - 107

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، مرجع سابق، ج 6، ص 68.

(0.)