تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ١١١

مسألة:

ومنه، وفي الذي يتثاوب في الصلاة، يعجبك أن يقف على القراءة؟ أم يقرأ في حال التثاؤب

إذا كان يفهم القراءة؟

الجواب وبالله التوفيق-: يعجبني أن يمسك على القراءة في حال التثاؤب وإن لم يمسك وكان يحسن القراءة في التثاؤب، فجائز ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وإذا نصب المصلي عودا، وجعله سترة أو خط خطا أو نصب حصاة، ثم مركلب أو حائض أو جنب أو أقلف خلف السترة من الجانب الغربي، أيقطع ذلك المار على المصلي؟ أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق -: في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين: أن السترة تجري على ما وصفت. وقال من قال: أن السترة يكون بثلاثة أشبار فصاعدا. والله أعلم.

مسألة: ومنه، أما الإمام إذا كان يصلي الجماعة فجائز له السجود داخل المحراب، وأما غير إمام الجماعة فيكره له ذلك. والله أعلم.

مسألة: والمصلي إذا لم يكن بينه وبين الكنيف إلا جدار واحد مرتفع كذا وكذا قامة، ولم يكن أن يجعل دونه سترتين، أتتم صلاة المصلي على هذه الصفة؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق- إذا كان بين المصلي وبين الكنيف خمسة عشر ذراعا، فجائز للمصلي أن يصلي كذا وكذا، وقال بعض المسلمين: إذا كان ارتفاع الكنيف عن المصلى قامة فجائز ذلك، والقول

الأول أكثر. والله أعلم.

???