تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٥١

- مسألة: وهل يجوز أن يتشاءم أحد بالأيام، كيوم الثالث والخامس والثالث عشر، وأشباه ذلك؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إنَّ الذي ذكرته في كتابك موجود في الكتب، ولا نقدر نقول في ذلك شيئا.

والله أعلم.

- مسألة: والقملة إذا لم يكن الإنسان قتلها، أيجوز له أن يزيلها من ثوبه أو بدنه بشيء، ويرمي بها في

الأرض إذا كان من عذر؟

الجواب وبالله التوفيق له أن يزيلها من ثوبه على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة: في غرفة وُجِدَت مبنية على سطح مسجد، يصلي فيه النساء، وهي قديمة، يجوز السكن في هذه الغرفة؟ ويجوز لمن سكن فيها أن يجامع فيها وينام وهو جنب؟ وكذلك الحائض والنفساء، ونحن أدركنا هذه الغرفة مسكونة من قبل.

الجواب وبالله التوفيق -: إنَّ هذه الغرفة تكون على ما كانت عليه من السكن، وأما الجماع في هذه

الغرفة، ودخول الحائض فيها، فلا يعجبني ذلك إذا كانت على سطح مسجد. والله أعلم.

- مسألة: وفي قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (النساء: 34)، وجدت في تفسير القرآن العظيم: أنَّ صفة الضرب غير مبرح ولا شائن. والله أعلم بتأويل كتابه.

مسألة: وإذا جاء أحد إلى المسجد وفي رجليه، طين يمشه في الطريق أو في المسجد؟

الجواب وبالله التوفيق-: إنَّه لا يجوز أن يمشه في الطريق ولا في المسجد. والله أعلم.

42