تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٢٥565
وقيلات القولين واقعه مال ابنته في مرضها فانه يجوز قضاه وقال قوم لايكون في مرضاه مله وسالته عز امر او شرح الامارات صداقها في موضع ثم اتباع ذلك الموضع او قضاة إمراءة اخرى وهي محاضرة هفال حفظت عن الى على موسى بن على انه لم يكز ير ذلك عليها ولو كانت محاضرة حتى يعلم انها قد امت ذلك و من غيره يجوز ذلك عليها ه ها وسالته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة فوطيها من بعد العلم بذلك فقام علها ثم اراد التوبة فلا يعطيها صداقين صداقها الأول وصداقتها لوطيب بعد الحرمده قلت فان وقعت الحرمة ولم يعلم يا حتي وطي قال ليبي عليه الاهم منهج الطالبين واختلف في الشاهد بالعلم من طريق الشهرة فقيل يجوز له ان يشهد به على القطع اذا كان يعرف معانى الاحكام وقيل لايجوزان يشهد بالقطع بما يعلمه فطريق الم الشهرة لان الشهرة لا تثبت والحقوق ولا حدوده مثلة شفاها عن الشيخ الفقيد حبيب سالم بن شعيل في نفقة الصبي من يعظم الي ان يبلغ ان الصبي الافطر من الرضاع فله ثلث النفقة الان يصير خمسة اشبار فله نصف النفقة ثم من الخمسة الاشبار الوسقة الأشبار قله ثلثا النفقة إلى العالم. يبلغ ا ويكون سبعة اشبار بشيرة على النفقة تامر والله اعلم بخيط تعيد بعد لة وقال سعيد بن قريشي اخبرني فهم بر احمد الرستاقي ان الشيخ ابا الحسن رحم الله فالاذاجاء واحد وقال هذه النخلة لقلات وجاء ثان. وثالث بقدر ما يتحقق في نفسه انها كذلك ولم احد ولم يسمع بها الغيرة قد قيل اقاله ان له ان يشهر بها للذي قالوا انها له، وقد كنت سمعت ان الشرق لا تفتح في الاموال فالله اعلم هذا من قوله ويوجد ان الشهيرة تصح في الاموال الملك في معني العلم لمن ثارت اليه بما لا تناكر فيه واذا ثبت العلمها فللى اكران يحكم يعلمره وفرق من فرق بين العلم بالشهرة والعلم بالخبرة فقال العلم بالشهير ليكن فيه الاستحالة والانقلاب والعلم بالخبرة لا يستحيل عم علم فلهذاكرة من كرة الحكم بالشهرة وبيا كانت الشهرة في بعض الاحكام اقوى من الصحة فلينظر المبتال تمييز الامور
واخته فها
العوفي
لاختله فيها والله يهدي من يشاء الصراط مستقيم مسلة من الايضاح قلت واذا ثبت العلم بالشهرة للمحاكم في الاموال هذا الحاكم ان بعلمه من طريق الشهيرة قال يعجبني ذلك على قول من يقول بذلك ان يحكم بعلمه فإن صح عنك بعد ذلك انه يوم حكم به كان مستحيله عن يد من حكم له به الي يد غيرها هل عليه ان ينقض الحكمه قال هكزي عندي و تم مثلة في امراءة ابتليت بخروج لحمة تتدلى من فرجها تسميها النساء النفس وترجع مكانها لم تحرج وخرج معها دم الاخرجت فهل عليها غسل هذا الدم كالاستحاضة ايم فرق بين هذا والا استحاضة والاجب عليها من غسل وما نتمي هذه القلة وما دواؤهاه الجوا من الشيخ الفقيه سعيدة بر بن محمد الصبيحي اندك يكون عليها الاغسل الفرح نفسه، وقال الشيخ الفقير جيب بن شام ان هذه العلة تسمي بروز الرجم وبعض الأطبا يسميها نتو الهم وهذا الملتحدث من اربعة اشباب، اما سقط او غتر و ل ده او فرع شديد او انصباب رطوبات يعفر الرحم فالاسباب الثلاثة الاولة لاتحتاج الى استفراغ بر ان هذه المتبلة تقعد على طبخ العفص والآس والسماق ان توصل اليه والا فاحد الثلاثه كاف والسماق هو ورق القطف شجر معروف وتعمل هن المستلاة الرحم بعد القول على المذكور بدقيق الشرو ودقيق الحليه والشعير وهن الثلاثة كافية محاول عن الاول واستعمال الكل النج للبدن واما الدم المذكور الذي يخرج في هذه اللحمة فذلك كرم الفروج لأنها هذه اللحمة يصيبها تشقق عند برون ازها وليست هنا كرم الاستخاصة عند الاطباء هذا معروفه واما اذا لم تكن الحلة الامن تصيب رطوبا فالعلاج كالعلاج في اولة الثلاثة لكن الفرج بيدا بتنشيف الرطوبات من واجود المنشفات أن يستف حوار شن الزنجبيل والرتجييل مؤدكان وإن تحملت من المبتلاة بالخزامي او الجند با دشتر فهو كاف عن الأكل الأول، وقيل ان البيخ بورق الخزامي ينشف الرطوبات من فرج الله لمراة وهو صحيح فهذا ما عندنا والله اعلم. والسر هو شر المعلان كتبه من امله به الفقير لله عز وجل سرحان بن سعيد شرحان بيل
الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط المعتمد (أ)
??