تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٣٧

مسألة: وفي إمام صلى بجماعة ووجه إلى المشرق ثم تبين له ذلك وهو في الصلاة

فحول وجهه إلى القبلة أتتم صلاته وصلاة الجماعة أم لا؟

الجواب: إذا حول وجهه فصلاته تامة، وإذا لم يحول وجهه فصلاته وصلاه الجماعة باطله

وهذا على القول الذي أقول، به وإن لم يعلم حتى أتم الصلاة فصلاته وصلاة من صلى خلفه

تامة -والله أعلم.

مسألة: وإذا كان بين الإمام والجماعة رجل على قفوة الإمام أو شي غير ذلك، أتتم

صلاة الجماعة أم لا؟

الجواب: قال من قال: صلاتهم تامة وقال من قال: باطلة -والله أعلم.

مسألة: في الذي يصلي جماعة في مسجد قريب من بيته، ومرة لم تحضر جماعة لصلاة الفجر ومرة تحضر، وأكثر صلاة لصلاة الفجر، أيعجبك لهذا الرجل أن يصيب صلاة الجماعة في غير هذا المسجد؟ أم يصلي في هذا المسجد على هذه الصفة؟

الجواب: أن صلاة الجماعة أفضل وفي طلب صلاة الجماعة الفضل العظيم وإن صلى في

المسجد الذي قريب بيته فجائز له والله أعلم.

التي

مسألة: وهل يجوز الإفطار للصايم، إذا طلع السواد من المشرق قبل أن تذهب الحمرة

تتقدمه، كان صيامه فرضا أو نفلاً، وكذلك صلاة المغرب تجوز ام لا؟

الجواب: إنه لا يفطر طالما الحمرة قائمة إلا بعد أن تضمحل وتغلب غليها السواد ولم

يتبق منها شيء فحين إذن يحل الإفطار، كان وقت العصر في الشتاء فرضاً أو نفلاً – والله

أعلم.

24