تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٢٣

وقيلات الموليا واقتفي مال ابنته في مرضها فانه يجوز قضاه وقال قوم لايجون في مرضاه مثلة وسألته عز امر او شرط الامرات صداقها في موضع ثم الدباع ذلك الموضع او قضاة إمراءة اخرى وهي محاضرة وقال حفظت عن ابي علي موسي بن على انه لم يكن ير ذلك عليها ولو كانت محاضرة حتى يعلم انها قد اعت ذلك ومن غيره يجوز ذلك عليها، منها وسالته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة فوطئها من بعد العلم بذلك فأقام عليها ثم اراد التوبة قال يعطيها صداقين صداقها الاول وصداقتها لوطين بعد الحرمده قلت فان وقعت الخرمة ولم يعلم يا حتي وطي قالت عليه اداها منهج الطالبين واختلف في الشاهر بما يعلم من طريق الشهرة فقيل جوز له ان يشهد به على القطع اذا

كان يعرف معاني الاحكام وقبل لا يجوزان يشهد بالقطع بما يعلمه فطريق الحي الشهرة لأن الشهرة لا تثبت والحقوق ولا حدوده مثلة شفاها عن الشيخ الفقير جيب سالم بن شعيل في نفقة الصبي من يعظم الي ان يبلغ ان الصبحي الافطر من الرضاع فله ثلث النفقة الان يصير خمسة اشبار فله نصف النفقة ثم من الخمسة الاشبار الوسقة الأخبار قله ثلثا النفقة إلى ان الله يبلغ او يكون سبعة اشبار بشيرة فلى النفقة تأمر والله أعلم بمحيط العيد الودية

ملة وقال سعيد بن قريش اخبرتي فهم تر احمد الريتا في ان الشيخ ابا الحسين رحمه الله قالاذاجاء واحد وقال هذه النخلة لقلات وجاء بيان. وثالث بقدر ما يتحقق في نفسه انها كذلك ولمح احد ولم يتجمع بها لغيرن قد قيل ا قاله ان له ان يشهر بها للذي قالوا انهالده وقد كنت سمعت ان الشرق لا تصح في الاموال فالله اعلم كلا من قوله ويوجد ان الشهرة تصح في الاموال الملك في معنى العلم لمن ثارت اليه بالا تناكر فيه واذا ثبت العلمها فالح اكوان يحكم يعلمه فرق من و ن العلم بالشهرة

والعلم بالخبرة فقال العـ بالخبرة لا يستقيل عمل علم فلهذاكرة.

الشهرة في بعض

الاستحالة والانقلاب والعلم بالشهرة وريا كانت والمجتان تمييز الامور

واخته فها

يختل فيها والله يهدي من يشاء الصراط مستقيم مثلة من الايضاح قلت واذا ثبت العلم بالشهر للحاكم في الاموالها للحاكم ان بعلمه من طريق الشهيرة قال يعجبني ذلك على قول من يقول بذلك ان يحكم بعلمه فإن صح عنك بعد ذلك انه يوم حكم به كان مستحيل عن يد من حكم له به الي يد غيرها هل عليه ان ينقض الحكمه قال هكزي عندي و تم مثلة في امراءة ابتليت بخروج لحمة تتدلى من فرجها تسمها النساء النفس مکا تھا تم تخرج ونخرج معها دم الأخرجت فها عليها غسل هذا الدم كالاستحاضة ام فرق بين هذا والا شخاصة ولايجب عليها. من العلة وما دواؤهات الجوا ها الاغسل هذه العلة تسمي الملتحدث من اربعة

من الشيخ العقيد سعيد الفرح نفسه وقال

بروز الرجم و بعضا

اتباب اما سقطه او عشر ولا ده او فرع شديد او انصباب رطوبات يعفر الرحم فالاسباب الثلاثة الاولة لاتحتاج الي استفراغ بر ان هذه المتبلة تقعد على طبخ العفص والآس والسماق ان توصل اليه والا فالحد الثلاث كاف والسماق هو ورق القطف شجر معروف وتضمل من المبتلاة الرحم بعد القول على المذكور بدقيق الشرو ودقيق الجلية والشعير وهن الثلاثة كافية محاول عن الاول واستعمال الكل النج للبرن ولما الدم المذكور الذي يخرج في هذه اللحمة فذلك كرم الفروج لأنها هذه اللحمة يصيبها تشقق عند برو ازها وليست هذه كرم الاستحاضة عند الاطباء هذا معروف، واما اذا لم تكن العلة الامن تصيب رطوبا فالعلاج كالعلاج في اولة الثلاثة لكن الفرح بيدا بتنشيف الرطوبات من واجود المنشفات أن يستف حوارش الزنجبيل والرتجييل مفرد كاف وان تحملت هاته المبتلاة بالخزامي او الجند با دشتر فهو كاف عن الأكل الأول، وقيل ان البينج بورق الخز في الرطوبات من فرح الله لمرأة وهو صحيح فهذا ما عندنا والله اعلم. والشر هو شر المعلان كتبه من امل بن الفقير لله

الصفحة قبل الأخيرة من مخطوط التقييد والاختصار

-??-