تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٧٩

مسألة والحطب الذي لا قيمة له، ولا تشح به الأنفس مثل عصا أو شقة أيجوز أخذه

من أموال الناس بغير إذنهم أم لا؟ الجواب في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من أخذ ما ذكرته، وقال من قال لا يجوز أخذه إلا بإذن صاحبه والله أعلم.

قال جائز

مسألة: ووكيل المسجد إذا كان تاركا دراهم المسجد في بيته في شيء من الأوعية مثل ملة

أو سحن أو فوق، رف، ونسي أن يقفل الغرفة، وأما الباب الجامع مقفل، وتسور لص الجدار، وسرق دراهم المسجد؛ إن الوكيل لا يلزمه شيء على صفتك هذه والله أعلم.

مسألة: وإذا قال أحد لصبي أتروم تفعل لنا ما هو كذا وكذا مما يقدر على فعله، ولا

يلحقه فيه ضرر في النظر، فقال لا أروم وفعل إن هذا لا يكون أمرا غير أن السلامة أسلم والله

أعلم.

مسألة: تركت سؤالها وهذا جوابها إذا كان الجدار الذي لزمه منه الضمان يحتاح إلى

صلاح؛ فإنه يصلحه أحب إلي، وإن كان غير محتاج فجائز أن يصلح به في جدار آخر من جُدر من له الضمان

مسألة: وإذا كان أحد يدل على أحد، فأخذ من ماله شيئا قليلا مثل فجل أو جزر أو

غيره من البقول أو غيرها، وأراد أن يعطيني منها أيجوز لي أخذه إذا كان ثقة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق- إذا قال لك إنه يدل عليه فلا يضيق ذلك، وجائز لك أن تأكل من عنده، وقال

من قال لا يجوز وهو أحب إلي والله أعلم.

- 67 -