تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٧٥وكذا - إن كانت إلى مدة كذا وكذا (?)، وأنه قد جعله وكيله في حياته ووصيته بعد وفاته (2) في
بيع
هذا الرهن أو ما شاء (?) منه بعد انقضاء هذه المدة.
وأن يستوفي جميع ما له عليه، وأنه قد جعل له (4) في هذه الوكالة والوصاية جميع
ما
يجوز
من
له أن يجيزه (زه (ه) له، ويجعله (6) له من جميع الأشياء كلها، وقبل فلان فلان فلان
بن
فلان ما جعله (?) له من الوكالة والوصاية وبذلك أشهد الله تعالى على نفسهما (?) في شهر
بن
كذا
من
سنة كذا، شهد الله وكفى به شهيداً.
شرط الوكالة والوصاية (?)
إذا (10) أراد أحد أن يقيم وصياً كتب: وأشهدنا (??) فلان بن فلان المذكور في صدر هذا
الكتاب أنه (??) قد جعل فلان بن فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه (?)،
(?) سقطت هذه العبارة من (ب) بأكملها إن كانت إلى مدة كذا وكذا".
(?) في (ب) "مماته".
(?) في (ب) "يشاء".
(4) سقط من (ج)
(ه) في (ب) "يجبره"، وفي (ج) "نجيره"
(6) في (ب) و (ج) "ويُجعل".
(?) في (ب) "وقبل فلان بن فلام ما جُعِل".
(?) في (ب) "وبذلك أشهد الله تعالى على أنفسهما، والشهود المسمّين في هذا الكتاب وذلك"، وفي (ج) "وبذلك
أشهد الله تعالى على نفسيهما، والشهود المسمّين في هذا الكتاب، وذلك".
(?) في (ب) الباب السابع والثمانون: في الوكالة والوصاية".
(??) في (ب) "وإذا".
(??) في (ج) "أشهدنا".
(??) سقط من (ب)
(70)