تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٠٢صلاها أولا صلاة السفر (?) قصرا، وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها مع الإمام المقيم كأنه (2) مقيم مقيمين (?)، وكل ذلك لا ينوي في دخوله في صلاة الإمام أنه لا يصلي تماما ولا قصرا، ولا (4)
مع
صلاة (5) سفر ولا حضر (6)، ولكن ينوي أن يصلي بصلاة الإمام، رجع إلى الكتاب.
قال غيره (?): ومقيم (?) صلى بمسافر ثم ذكر أنه (?) على غير وضوء أو ثوبه نجس فليمض المسافر
على صلاته صلاة المقيم.
مسألة: وإذا صلى مسافر قد أخر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيم فتحروا الوقت، ثم ظهرت الشمس وتبين (10) أنهم (??) صلوا قبل الوقت (??) فصلاة المسافر تامة، انقضى.
(?) في (ج): "سفر
(?) في (ج): "فإنه
(?) في (ب): "المقيمين"
(4) سقطت من (ب) و (ج).
(ه) في (ج): "الصلاة
"
(6) زيادة في (ب): "صح "
(?) سقطت من (ب).
"
(?) في (ب) و (ج): "مقيم"
(?) زيادة في (ب) و (ج): "صلى
(??) زيادة في (ب): "لهم "
(??) زيادة في (ب): "قد
(??) سقطت من (ج): "الوقت ثم ظهرت الشمس وتبين أنهم صلوا قبل الوقت "
87