تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٠٤وأما اتمام (1) المسافر بالمقيم صلاة المقيم، معي أنه
يخرج في أكثر القول في قول أصحابنا أن
صلاة (?)
المقيم "
(?) فاسدة، وصلاة المسافر يختلف فيها؛ لأنه (4) إذا أتم صلاته بصلاة السفر (5) لم تضره
الزيادة، وبعض يرى عليه البدل، ولا يبين (6) لي تمام (?) صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعا؛ لأنه لابد إما أن (?) يكون نفلا من فعله (?) وإما أن يكون باطلا، فإن كانت نفلا فالفرض لا يقوم بالنفل، وإن كانت زيادة باطل فالحق لا يقوم بالباطل، انقضى المصنف، ولا يكون المسافر إماما للمقيمين إلا أن يكون المسافر في موضع هو المتولي الصلاة فيه أو يكون أولى بالإمامة لفضله (10) وعلمه ممن حضر من المقيمين فهو أولى بالتقديم (11) وإن (??) لم يكن في موضعه، فإذا سلم (13) قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى بغير إمام، انقضى.
(?) في (ب): "تمام"
(?) في (ب): "صلاته"
(?) سقطت من (ب).
(4) في (ج): "إلا أنه "
11
(ه) في (ب): "المسافر"
(6) في (ب): "يين"، والصحيح ما أثبت؛ لأن لا هنا نافية وليست ناهية.
(?) في (ب): "اتمام"، سقطت من (ج).
(?) سقطت. من (ب).
(?) في (ب): "يفعله"
(10) في (ب) و (ج): "في فضله"
(??) في (ب): "بالتقدم" (??) في (ب) و (ج): "ولو"
(??) زيادة في (ج): "الإمام"
89