تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١١٣لم يزل صلى هو إذا لم يقدر على غير ذلك، وإن لم ينتظر وصلى وهو قدامه فلا نقض عليه إلا أن
يتحول المشرك عن قبلته (?) وهو في تلك الصلاة، فإن تحول بعد أن مضى وقتها فلا إعادة عليه، هذا
إن (2) كان المشرك تلقاء
وجهه وينال (?)
منه شيئا، مثل ما (4) يكون أحد (ه) منكبيه تلقاء وجهه أو
شيء من جسده (6)، وأما إن زال يمينا أو شمالا عن قبلته (?) فلا نقض عليه.
مسألة (?): والصلاة في السفينة ليسـ كغيرها؛ لأن أهلها ليس عليهم صفوف، ولو أن امرأة كانت بين رجلين وصلوا (10) كلهم جميعا (??) بصلاة الإمام في السفينة فلا بأس، ولو كانت (12)
(?) في (ج): "قبلة"
(?) في (ب): "إذا"
(?) في (ج): "وتنال"
(4) في (ج): "أن"
(5) في (ج): "احدى"
(6) سقطت من (ب): "وينال منه شيئا مثل ما يكون أحد منكبيه تلقاء وجهه أو شيء من جسده"
(?) في (ب) و (ج): "القبلة"
(?) سقطت من (ب)
(?) في (ج): "ليس"
(??) في (ج): "فصلوا"
(??) في (ب) و (ج):
(??) في (ب): "كان"
"جماعة"
98
888