تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١١٩حد واحد كان عليه تمام ذلك، وإن أحرم إلى القبلة ثم دارت السفينة فعلم (1) بذلك أو لم
يعلم أتتم (?) صلاته على تلك الحالة (?)؟ فإن (4) ذلك (5) جائز (6).
مسألة (?): وإذا كان في (?)
في البحر فلم يقدر على القيام فإنه يصلي قاعدا بالإيماء
ولا يسجد، وقال من قال: يسجد على ما أنبتت الأرض إذا ما أمكنه ذلك.
(?) في (ب): "علم"
(?) في (ب): "أيتم"، وفي (ج): "فيتم"
(?) في (ج): "الحال"
(4) سقطت من (ب) و (ج).
(5) في (ب): "فذلك"، وفي (ج): "وذلك"
(6) زيادة في (ج): " له"
(?) سقطت من (ب).
(?) سقطت من (ب).
(?) سقطت من (ب).
104
١١٩ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.