تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٣٣في الدعاء، وأما من شك في صلاة المغرب والوتر أنه لم يصل (?) إلا ركعتين، فإذا كان قد سلم منها (2)
فلا
" يرجع إلى الشك، وإن كان لم يسلم منها فليصل (?) إلى عبده ورسوله وليأت بركعة ويسجد سجدتي
السهو، وأما من شك في فريضة الظهر والعصر وقد استيقن أنه قد (4) صلى ركعتين (5) فلم (6)
يفهم
(v)
والده ذلك النحيب (?) عنها، وأما قوله في رجلين كانا (9) يصليان جميعا (10) فإذا ركعا ركعا جميعا وإذا سجدا سجدا جميعا فلما أن صليا الصلاة شك أحدهما أيجتزي بذلك عن إعادة الصلاة، فإذا شك وقد قضى (??) الصلاة فلا يرجع إلى الشك، ولا معنا (??) لقيامهما معا (13) وسجودهما معا.
(?) في (ج): " يصلي، والصحيح ما أثبت؛ لأن الفعل مجزوم.
(?) سقطت من (ب)
(?) في (ج): فليصلي" والصحيح ما أثبت؛ لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة.
(4) سقطت من (ب)
(5) زيادة في (ج): "مسألة"
(6) سقطت من (ب)
(?) في (ب): "الفهم"
(?) في (ب): "البحث"، وفي (ج): "
(?) سقطت من (ب)
(??) في (ب): "جمعا"
(??) في (ب): "مضى"
(??) في (ب): "معنى"، وهو الصحيح.
(??) سقطت من (ب)
118