تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٣٩استيقن على ذلك وشك (?)، فمعي أنه لا بدل عليه حتى يعلم أنه لم يحكم ما دخل فيه أو لم يصل (2)
إلى (3) ما أمضى (4) إليه.
ومنه (5) مسألة: فيمن شك حد قد جاوزه إلى غيره فقيل: يرجع إلى إحكامه ما لم يكن
بينهما (6) حد ثاني وهو في (?) الثالث، ثم قيل: يمضي على صلاته، وقيل: يعيدها، وقيل: لا يرجع إذا
جاوزها (?) وهذا في الحد، وإن شك فيما يقال في الحد فأرجوا أنه قيل لا رجعة عليه ويبني على
صلاته
:
حتى يستيقن أنه لم يقله (?)، وإن شك في ركعات (??) (??) الصلاة (12) فقيل: يعيد؛ لأن الصلاة
(?) في (ب): "أو شك" (?) في (ج): "يصلي"
(?) سقطت من (ب)
(4) في (ب) و (ج): "مضى"
(5) سقطت من (ب) و (ج)
(6) سقطت من (ب)
(?) سقطت من (ب)
(?) في (ب) و (ج): "جاوزه"
(?) في (ب): "يفعله"
(??) في (ب): "ركعتين"
(??) زيادة في (ب): "من"
(??) زيادة في (ج): "خرج"
124
١٣٩ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.