تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٤٣أنه زادها (?) في وسط (?) الصلاة فعليه النقض، وإن كان شك أنه زادها (3) من بعد ما (4) تمت (5)
الصلاة (6) فصلاته جائزة.
مسألة: (7) وسألته عن الرجل يصلي (?) ركعتين (?) فإذا صار في التحيات الأولى ظن أنه قد قضى
الصلاة فتشهد ودعا، ثم سلم، ثم ذكر أنه إنما صلى (??) ركعتين، قال: نعم يتم الركعتين الآخرتين ما
لم يدبر بالقبلة، قلت له (??) فإذا (??) سلم وقام يريد أن يقضي) (??) نافلة ثم ذكر؟ قال: يتم ما بقي
عليه من
صلاته ما لم يكبر للنافلة أو
للنافلة. يوجه
(?) في (ج): "زاد بها" (?) زيادة في (ب) و (ج): "من"
(?) في (ج): "زاد بها"
(4) سقطت من (ج)
(5) في (ب): "أتمت" (6) سقطت من (ج)
(?) زيادة في (ج): "وعنه" (?) زيادة في (ج): "أربع"
(?) في (ج): "ركعات"
(??) سقطت من (ج)
(??) سقطت من (ج)
(??) في (ب): "إذا" (??) في (ج): "يصلي"
128
١٤٣ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.