تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٣٩مسألة: وكل من سبقه الإمام في الصلاة حتى صار بينهما حد تام ليس فيه أحدهما (?) انتقضت
صلاته، ولعل فيه رخصة، ومن أدرك (?) الإمام وهو في قراءة السورة، فإذا وجه وأحرم أنصت (?)
لاستماع السورة من الإمام، فإذا فرغ الإمام من تلك الصلاة (4) قام هذا فأبدل الحمد ثم قرأ (5) لتمام صلاته، وأحسب أن فيها قولا غير هذا.
ومن جواب الشيخ (1) أبي محمد عثمان بن أبي (?) عبد الله -رحمه الله (?) في ذكر شيء كيفية الدخول (?) مع الإمام في الصلوات (10): وأما ما سألت (11)
عن كيفية الدخول في الصلاة مع
الإمام والقول في ذلك (12) الناس يدخلون في الصلاة مع الإمام فمنهم من قال: إن الداخل (13) في
(?) سقطت في (ب).
(?) سقطت في (ج)
(?) في (ب) و (ج): '
"نصت"
(4) في (ب): "السورة"، والصحيح ما أثبت في المتن.
(ه) في (ب) و (ج): '
"قعد"
، وهو الصحيح.
(6) سقطت في (ب).
(?) سقطت في (ب) و (ج).
(?) سقطت في (ب).
(?) زيادة في (ج): " في الصلاة" (??) سقطت في (ب) و (ج).
(??) زيادة في (ج):
(??) زيادة في (ج):
"عنه"
"أن"
(??) في (ج): "الدخول"
24