تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٥٢أبدلها أربع ركعات صلاة الظهر (?)، وإن علم بنقضها بعد أن فات (?) الوقت أبدلها صلاة الجمعة
ركعتين التي كانت فسدت عليه والله أعلم (3).
باب في صلاة المسافر (4):
من كتاب الكفاية ويذكر (5) أنه في (6) الضياء (7)،
بسم
الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل:
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّا مُّبِينا) (النساء: ???) (?)، يعني (?) ما خلا المغرب والغداة فلا
قصر فيها (10)، والقصر (
(11)
واجب على كل مسافر (12) وهو بالخيار بين الجمع والقصر والإفراد، إن
(?) سقطت من (ج).
(?) سقطت من (ب)
(?) سقطت من (ب): فسدت عليه والله أعلم".، ومن (ج): "والله أعلم"
(4) في (ب): "الباب الثامن والستون في بيان صلاة السفر والقصر "
(5) في (ج): "يذكر"
(6) في (ج): "من"
(?) سقطت من (ب): "من" كتاب الكفاية و يذكر أنه في الضياء"
(?) في (ب) و (ج): " ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ يعني إذا سرتم {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة"
(?) سقطت من (ب) (??) في (ب) و (ج): "فيهما"
(??) في (ب) و (ج): "فالقصر "
(??) في (ب): "سافر"
37