تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٦٤مسألة:
ومن
جاء من سفر وحضر (?) وقت (2) صلاة العشاء فأخر الجمع - دخل (?) بلده
وحضرت العتمة وكان عاميا، فعندي أنه يصلي الأولى كما وجبت عليه في السفر ويصلي الحاضرة.
مسألة (4): وإن (5) فاتنا جميعا فلا أمن (6) عليه الكفارة (7)، وهي) (?) كفارة واحدة وسل (?) عنها.
مسألة (10): وإذا صلى مسافر الأولى (??) ورأى (??) قوما مسافرين يجمعون الأولى والعصر فلا
يصلي معهم العصر، قال أبو الحسن (??): من خرج يريد سفرا من منزله فصار على مقدار نصف
(?) في (ج): "حضرت"
(?) سقطت من (ج).
(?) في (ب): "يدخل"
(4) سقطت من (ب)
(5) في (ب): "فإن"
(6) في (ب): "آمن"، وفي (ج): "أمر"
(?) في (ج): "بالكفارة"
(?) في (ج): "هي"
(?) في (ج): "فسل" (??) سقطت من (ب)
(??) في (ب) بدل قوله: " وإذا صلى مسافر الأولى" فال: "وإذا أراد المسافر الجمع يريد بلده فأخر الأولى فلم يصلي حتى
دخله بلده ففات وقت الأولى" (??) في (ب) و (ج): "ثم رأى"
(??) علي بن محمد بن علي البسيوي اليحمدي، أبو الحسن، (حي" 364هـ)، من مؤلفاته: الجامع المسمى جامع أبي الحسن (مط)، وكتاب ومختصر البسبوي، وسيرة أبي الحسن، انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج 2، ص 363-368.
49