تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٧٨مسألة: وإذا أراد المسافر أن يصلي (?) الظهر والعصر جمعا (?) فإنه ينوي ويقول: أصلي صلاة
الظهر ركعتين وأضيف إليها صلاة العصر ركعتين صلاة سفر (?) جمعا مستقبل الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أهمل النية في تأخير الصلاة في الجمع إلى أن فات الوقت ففي الكفارة اختلاف، فبعض أوجبها وبعض أسقطها، وقال أبو الحسن لا كفارة عليه (4) إلا أن يترك الصلاة متعمدا، فإذا أراد الجمع فينوي كما وصفت لك، ثم يقيم لفريضة صلاة الظهر حتى إذا صلى ركعتين (ه)، فإذا صلى ركعتين وبلغ إلى قوله في التحيات في (6) الركعتين إلى عبده ورسوله ثم سلم (7)، قام إلى صلاة العصر فأقام لها الصلاة (?)، فإذا صلى منها ركعتين وجلس للتحيات (9) أتم (10) التحيات إلى ولو كره المشركون وقد (??) تمت صلاته (12)، والجمع بينهما
(?) زيادة في (ب): "صلاة"
(?) زيادة في (ب) و (ج): "في وقت الظهر" (?) في (ب) و (ج): "السفر"
(4) سقطت من (ب): "لاكفارة عليه"
(5) سقطت من (ب) و (ج): "فإذا أراد الجمع فينوي كما وصفت لك، ثم يقيم لفريضة صلاة الظهر حتى إذا صلى ركعتين"
(6) في (ب) و (ج): "من"
(?) سقطت من (ب): "ثم سلم"، و
سقطت من (ج): "سلم"
(?) سقطت من (ج): "فأقام لها الصلاة"
(?) في (ج): "إلى التحيات"
(??) في (ج): "ثم"
(??) في (ب): "فقد" (??) في (ب) و (ج): "الصلاة"
63