تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب معرفة الدخول في صلاة الجماعة إلى باب سجود السهو، ص116-171) الشيذاني، سلطان بن سيف بن ناصر

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171

الجزء ١ · صفحة ٨٧

وقال: أحب قول من قال تصلي على (?) ما كانت (2) عنده

تخرج، ومنهم قال: إذا انقضت

العدة إن شاءت نوت المقام وإن شاءت صلت صلاة السفر، والأول أحب إلي.

ومنه

مسألة: وقال أبو محمد العبد الآبق لا يجوز له قصر الصلاة (?) إذا سافر (4).

(5) مسألة: أبو الحسن وجدت في بعض الكتب أن من استأجر مملوكا إلى غير مدة معلومة

أنه (6) يكون في الصلاة تبعا لمن استأجره.

(?) سقطت من (ب) (?) زيادة في (ج): "تصلي"

(?) سقطت من (ج).

(4) زيادة في (ب) و (ج): "فإن قصر أعاد"

(5) زيادة في (ب) و (ج): "ومنه"

(6) في (ج): "فإنه"

72