تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٨٧وقال: أحب قول من قال تصلي على (?) ما كانت (2) عنده
تخرج، ومنهم قال: إذا انقضت
العدة إن شاءت نوت المقام وإن شاءت صلت صلاة السفر، والأول أحب إلي.
ومنه
مسألة: وقال أبو محمد العبد الآبق لا يجوز له قصر الصلاة (?) إذا سافر (4).
(5) مسألة: أبو الحسن وجدت في بعض الكتب أن من استأجر مملوكا إلى غير مدة معلومة
أنه (6) يكون في الصلاة تبعا لمن استأجره.
(?) سقطت من (ب) (?) زيادة في (ج): "تصلي"
(?) سقطت من (ج).
(4) زيادة في (ب) و (ج): "فإن قصر أعاد"
(5) زيادة في (ب) و (ج): "ومنه"
(6) في (ج): "فإنه"
72
٨٧ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.