تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٩٤كان أقبل الزوج (1) من سفره حتى إذا قرب من بلده (?) عرض أمر ردعه عن (?) دخول بلده،
فذهبت إليه امرأته إلى موضعه حيث يقصر (4) الصلاة (5) فإنها تتم الصلاة ويقصر زوجها فلا (6) تكون تبعا له لأنها في وطنها (?).
ومن غيره من جامع ابن جعفر قال أبو حفص (?) (?) (?): بلغني عن أبي مروان (10) أنه قال: إذا
تزوج الرجل المرأة
وشرط عليها السكن في بلادها قال عليها التمام، فإن خرجت معه إلى بلده أتمت
الصلاة، وإذا رجعا إلى بلدها أتما أيضا (11).
(?) في (ب): "زوجها"
(?) زيادة في (ب): " ووطنه"، في (ج): "وطنه".
(?) سقطت من (ج).
(4) في (ج):
"تقصر"
(5) زيادة في (ج):" الصلاة"
(6) في (ج): "ولا".
(7) 143 في (ب): بدل من: " فلا تكون تبعا له لأنها في وطنها " قال: "ولا تكو له إلا في وطنه" (?) أبو حفص الخرساني، الهجريين، انظر: الشيباني، ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، ص
(9) ج 2 ص 326
(??) سليمان بن الحكم بن بشير، أبو مروان، (ت: قبل 260هـ/874م)، من مؤلفاته: توجد له أجوبة كثيرة، انظر: السعدي الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج ?، ص ???-???.
، معجم
(??) سقطت من (ب) و (ج): " ومن غيره من جامع ابن جعفر قال أبو حفص: بلغني عن أبي مروان أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط عليها السكن في بلادها قال عليها التمام، فإن خرجت معه إلى بلده أتمت الصلاة وإذا رجعا إلى بلدها أتما أيضا،
79