تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٣٨

71.

ونخله، ومن لم يصرفه فإن الشراة) يصرفونه بعد ثلاثة أيام حضرا أو لم يحضرا يكون بذلك قد أقام عليهم الحجة، ويجوز له بعد ذلك قطع المنيف من الشجر والنخيل ولا ضمان عليه فيما قطعه إذا تلف ولا يلزمه حفظه؟

الجواب: إن هذه الحجة على صفتك هذه عندي كافية للوالي؛ لأنه لا يمكن أن يخص كل واحد بعينه، والله أعلم.

وجواب لمسألة تركت سؤالها على ما سمعته من الأثر 72 أنه جائز للحاكم كان إماما أو قاضيا أو واليا أن يأمر ثقة بصرف ما أضر بالطريق مما يجوز صرفه عن الطريق من نخل أو شجر، كان لمساجد أو أيتام أو أغياب 73، أو لمن يملك أمره من الحاضرين بعد أن يحتج عليهم، وأما الجدر إذا مالت على الطريق وجاز صرفها، فإنها يؤخذ بصرفها أربابها، وليس للحاكم أن يصرفها على 74 أكثر القول، والله أعلم.

وجوابه على ما سمعناه من الأثر المأمور إذا صرف بأمر الحاكم مثل هذا يضعه في مال الذي صرف

من

ماله

عن الطريق، ولا يتركه في الطريق، والله أعلم.

71 الشراة: جمع شاري لفظ يطلقه الإباضية على الذي يسلك مسلك الشراء، ويجمع على شراة. (انظر

الإباضية، ج 1، ص: 551).

72

. الأثر:: مصطلح عند الإباضية، وهو ما ورد عن العلماء.

73. أغياب خلاف شهد وحضر. (انظر المعجم الوسيط باب غوى ص 667).

74 في (ب) كتبت في.

32

مصطلحات

معجم