تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ٦٢

الجواب: وبالله التوفيق، إذا كانت التي نشأ منها 165 القرين هو الذي فسلها، فعليه أن يصرف جميع

ما يجوز صرفه عن مال الغير أو عن الطريق، ولو لم يقم عليه، وإن لم يكن فسل النخلة، فلا يلزمه

صرف ما ذكرته حتى يقام عليه، وإن صرف ما جاز صرفه جاز له ذلك، ولو لم يقم عليه.

- مسألة::: وفي البئر، إذا أراد أصحابها أن يقرحوها 166 لزيادة الماء، فأبى أحد منهم أن يسلم ما ينوبه من الخدمة، ثم زاد الماء، وكان في خدمتها إصلاح أيجبر أن يسلم ما ينوبه، وإما أن يمتنع عن الزجر أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق، يعجبني أن يسلم ما ينوبه إذا تبين الصلاح على أكثر قول المسلمين، والله

أعلم.

:

- مسألة: وفي طوي بين شريكين أحدهما له ربعها والباقي للآخر، فأراد الذي له الأكثر أن يخدمها جبلا كان هشا أو خشنا، وقال لشريكه أن يغارمه على الخدمة، ويسلّم ما ينوبه من الأجرة فأبى، أيجبر على التسليم أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق، لا أقدر أحكم عليه بخدمة الجبل، والله أعلم.

:

- مسألة: ورجل أراد أن يفتح إجالة لماله من ساقية جائز إما من أعلى الإجايل، أو من أسفلها كلها؟ الجواب: فلا يجوز، وأما أن يفتح من أعلى من أربع أجايل ومن أسفل من ثلاث أجايل، أو من

أربع أجايل فجائز ذلك، والله أعلم.

في (ب) كتبت فيها، ومنها.

يقرح: القرح هو الشق بمعنى إضافة ساعد جديد للفلج. انظر تمهيد قواعد الإيمان، ج: 14/ص: 340).

56

165

166