تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٦٥من
الجواب وبالله التوفيق، في مثل هذا يجري الاختلاف بين المسلمين، وأنا تعجبني السلامة الأحداث مما ذكرته، وأما ما نبت من الأشجار على ما وصفت فقال بعض المسلمين أنه للفقراء، وقال من قال: تكون لكل مال مما يليه إلى ثلث الوادي، وقال من قال: إلى نصف الوادي، والله
أعلم.
- مسألة: وكذلك، إذا ركب أناس رحى في وسط الوادي، وجعلوا لها ساقية للماء من الوادي، فنبت بقرب الساقية في الوادي شجر مما ذكرت لك، أيكون حكمه للرحى أم للمحدثين للرحاء؟ الجواب وبالله التوفيق، أنه يكون للفقراء على القول الذي نراه وفيه أيضا اختلاف على ما وصفت لك، والله أعلم.
مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه سليمان محمد
بن
بن
مداد
173
المسجد إذا أنافت على أحد ونقم المنيف على ماله وأراد قطعه، أله ذلك أم لا؟
-رحمه الله-، وشجرة
الجواب: إذا كان حدث النايف من الشجرة على صاحب المال الناقم لذلك والمال في ملكه ليس هو في ملك غيره، فله عندي في حكم المسلمين، وإن عدم الحكم فله عندي أن يحكم لنفسه مثل
ما يحكم له حاكم المسلمين، وإن كان النايف ناف في ملك غيره وآل المال إلى الناقم ميراث أو بيع، فذلك شيء قد ثبت، والله أعلم.
174
من قبل
- مسألة: ومن غيره، ورجل يعرض ماء في ساقية، وفي تلك الساقية الرحى أصلا لرجل، فأراد صاحب الماء أن يرفع ماءه من تلك الساقية إن كان له أن يرفع من تلك الساقية؟
الجواب: فنعم، جائز لصاحب الماء أن يرفع ماءه حيث أراد، ولا يمنع من ذلك، والله أعلم.
173
سبقت له الترجمة ص: 19.
174 ناقم مستهزئ أو مستصغر الأمر. (معجم المفردات العامية، ص: 293).
59