تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ١١٥

يرى الشيخ أنه إذا أعطى الوصي أحد الأغنياء من المال الذي أوصي للفقراء، ولم يطالبه

الوصي برده، ثم افتقر الغني، فإن له أن يأخذ ذلك المال لفقره.

- يرى الشيخ أن للإمام العدل أن يمنع المال الذي أوصي للفقراء أن يفرق عليهم، ويجعله في

بيت المال، إن رأى أنه أعز للدولة وأصلح في الحال.

- يرى الشيخ أن الأصول من العروض والحيوان والعبيد الذي أوصي للفقراء ويُراد أن يفرق

عليهم،

أن تفريقه يكون على وجهين، الوجه الأول أن يباع فيفرق ثمنه، والوجه الثاني أن يفرق

بشرط ألا بعينه

يخرج الفقير

من الفقر إلى الغنى، ويكون اختيار أحد الوجهين حسب ما

تقتضيه المصلحة.

- يرى الشيخ أن المال الذي أوصي للفقراء إذا كان يخرجه من الفقر إلى الغنى، فإنه يفرق

عليهم بالقدر الذي لا يخرجه من الفقر إلى الغنى حتى يذهب ما في يده، ثم يدفع له مرة

أخرى، وهكذا حتى نفاذ ما أوصي لهم.

توصيات:

- إكمال تحقيق هذا الكتاب المبارك.

- إخراج هذا الكتاب بعد إكمال تحقيقه بصورة جديدة تناسب هذا العصر.

مواصلة إخراج تراث الشيخ جاعد الخروصي الذي لا يزال بعضه حبيس

المكتبات وبعضه

مخطوطًا.

(104)