ترجيحات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في كتابه الفتح الجليل: دراسة فقهية مقارنة آل ثاني، أيمن بن محمد بن سعيد

ترجيحات الإمام الخليلي في كتابه الفتح الجليل

الجزء ١ · صفحة ٢٦

العلماء؛ لأن الزوج وإن كان ذا سهم فقد أدلى إليه بسبب فقط، وأولوا الأرحام بعضهم أولى

ببعض، وليس الزوج بعضهم. والله أعلم".

المطلب الثاني الألفاظ التي تشير إلى الترجيح:

الفرع الأول / ألفاظ (أرى) و (الظاهر) و (عندي) واشتقاقاتها:

18. لفظ (هذا ما ظهر لي (الآن كما في جوابه على السؤال عن موضع استعاذة المستدرك في الصلاة، قال:" فأقول على هذا إذا كان يبتدئ بالقراءة بعد التكبير. أعني في الركعة الثانية. فالاستعاذة هناك موضعها. هذا ما ظهر لي الآن لا ما كنت أعتقده سابقا"".

19. لفظ (والظاهر كذا كما في قوله: " وهل يقال خلف الإمام: سمع الله لمن حمده؟ خلاف، والظاهر أنه لا يقال ذلك".

20. لفظ (فلا أرى كذا كما في جوابه عن حكم زكاة النحاس إن عدم الذهب والفضة وصار هو الصرف، قال:" إن عدم في بلده الذهب والفضة، وصار الصرف النحاس فقط؛ فلا أرى عليه شيئا من الزكاة، إذ الزكاة لم تكن في كل الأموال، لكن في أجناس مخصوصة".

21. لفظ (الذي أراه كذا) كما في جوابه عن كيفية زكاة التجر، هل تكون على ما جعل فيها أم على قيمتها أم ماذا؟ قال: " الذي أراه ما أخذ الوقت فعلى ما جعل فيها، وأما الآخذ للزكاة بعد

تمام الحول فعلى القيمة، زادت أو نقصت".

4

المرجع نفسه، ص 265.

المرجع نفسه، ص???.

المرجع نفسه، ص???.

المرجع نفسه، ص 161.160.

المرجع نفسه، ص 167.

24