ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص من الركن الأول (مباحث العقيدة) الجهوري، عيسى بن محمد بن ناصر

ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص

الجزء ١ · صفحة ٥١

إن لم تكن علامة" (?)،

، وهو اختيار الإمام السالمي لي في المعارج، وقيل: إذا بلغ سبع عشرة

سنة، وقيل: أربع عشرة للأنثى وخمسة عشر للذكر، وقيل: ثلاث عشرة لها وأربع عشرة له (2).

مسألة: من رأى فاعل كبيرة ماذا يجب عليه؟

رجح الشيخ في هذه المسألة أنه لا يهلك ولو لم يعلم بها ويتبرأ من صاحبها وذلك في

قوله: " ومن رأى فاعل كبيرة شرك أو سمع قائلها وجب عليه قيل العلم أنها كبيرة شرك والتبرئ

منه وإلا هلك والواضح أنه لا يهلك إلا إن أخذ أو قارف (3) ".

مسألة: في المشرك الذي لم يصله بعث نبينا.

رجّحَ الشيخ أن المشرك مخاطب بفروع الشريعة وعَذَر من لم يصله بعث نبينا، وذلك في

قوله: " والمشرك مخاطب بالفروع عندنا كالأصل ومن لم يصله بعث نبينا وكان على شريعة نبي

عُذر على الصحيح

." (E)

1) القطب، شرح النيل، مرجع. سابق، ج?، ص?.

2 السالمي عبدالله بن حميد معارج الآمال، ط 1 (بدية سلطنة عمان، مكتبة الإمام السالمي، 2010م) ج المقدمات،

ص ???.

القطب، الذهب الخالص، ص 24.

4) القطب، الذهب الخالص، ص 24.

41