ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص
الجزء ١ · صفحة ٨٣مسألة: في إبقاء الطفل على ولايته بعد بلوغه.
اختار الشيخ أنه يبقى على ولايته إن أقر بما لا يسع جهله بعد بلوغه أو تعلم او تظهر
منه كبيرة، وكذلك قال يبقى على ولايته إن تشابه بلوغه وذلك في قوله:" قلت يتولى إن أقر
بما لا يسع جهله حين بلغ حتى تعلم منه كبيرة ويبقى على الولاية إن تشابه بلوغه وإن قال
حين الشبهة بلغت حكم بالبلوغ
(1):
مسألة في ثبوت الولاية باخبار الحرين المتوليين وبحر متولى، وحرتان متولاتان؟
هذا ما رجّحه الشيخ، وقال بثبوتها، حيث قال:" وباخبار الحرين المتوليين بذلك ومثلهما
(?)
حر متولى وحرتان متولاتان وهو الصحيح). اشترط بعضهم اخبار أو شهادة الحرين دون
العبد، وقبل بعضهم شهادة العبد في هذا المقام، يقول الإمام السالمي:" وقد عرفت أن الحرية شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة العبد عند بعض وقيل تقبل هنا" (?).
(?) القطب، الذهب الخالص، ص 60.
(2) القطب، الذهب الخالص، ص 61.
?) السالمي، مشارق الأنوار، مرجع سابق، ص 455.
??