تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٦٥

مسألة:

ومنه (إلى العبد الفقير صالح بن محمد)، والذي عليه (لارية) للمسجد، أيجوز

أن يؤدي عوض ما عليه [??] من (ضرب ابن زامل) أم لا؟

الجواب: أنه إذا كان الذي يؤديه للمسجد مساويا لما عليه من الوزن والفضة والقطع

والسكة ثابتة في المعاملة، فجائز ذلك ويبرأ هذا الرجل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه إلى سأله من

من

المسلمين في المسجد الخارج إذا أراد أحد أن يحدث له بئرا

لم تكن من قبل، فلا يجوز ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا، إلا أن يكون مسجد له جماعة ولهم وقف،

فقد رأيت جواز ذلك إذا أرادوا أن يحفروا له بئرا من مال الجماعة والله أعلم.

مسألة:

ومنه وأما الذي أوصى وأقر لمسجد أو للمسجد بنخلة ماله ولم يتم في ذلك من

المسجد معروف بعينه فقد وجدت في ذلك اختلافا كثيرا، فقال من قال إن هذه وصية غير ثابتة حتى يسمي لمسجد معروف، وقال من قال: إن ذلك ثابت وجائز إذا صارت تلك الوصية لأي من مساجد البلد، وقال من قال: لمسجد المحلة، وقال من قال: للمسجد الكبير وهو جامع

مسجد

البلد وفرق بعضهم بين قوله مسجد والمسجد، وبعضهم جعل ذلك سواء، وقال من قال: إن جعلوا

سقطت العبارة في النسخة (ب).

لارية سبق التعريف بها.

ضرب ابن زامل: هو رجل في العراق كان يسك العمل فوصلت إلى عمان عن طريق التجارة، الحبسي، سلطان بن منصور، (محاضر في كلية العلوم الشرعية، أحمد بن زهران الصبحي، كلية العلوم الشرعية سلطنة عمان، ?? رجب 1444هـ / 2023م.

58

}