تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٣١واعن
في طلباع او الفتياوها كور العام حوال انا مو تاكيد مال الرحم الرحيم ب ستره
وفالا كورة
و من جواب التي الفقيه النيك العمات ميلاد عبدالله بن مباله حفظه الله واما ان ال السلم المعروضة عليهم المشهورة مثل الجوامع وبيان الشرع والمصنف و امثالهن محايز العمل لما فيهن الا ان تي شي مخالف الكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و الا واجماع المسلمين فينيد لابسع المسلم العلاما خالف الاصول والواحتمهم على الكاهل الابيض كلام وخالفتهم في الكامة سوجا و تمسكت بما وأفوكاب الله وسنة رسوله او اجماع المسلمة لكانت تلك الامن السوداني الحقة وهي حجز الله في ارضه والكان جميع فخالفها الا كافر فاسقا منافقا متبعا يشهد يبايعته كتاب الله وسنة رسوله و اجماع لة و هر حوا به حفظه الله فهم الخادم الحب ما سالت عنه فيما اختلف فيه العلماء بالواي ما يجوز فيه الاختلال في الواي هل يجوز للضعيف أن يعمل ما شاء فراواكد المسلام لان الجواب اد الم يعرف عدل الاختلاف مجاب له ان ياخذ بما شاء وراء الى المروان مكان يوط العبد لع الاختلا فأخذ بما يراه أنه اقباب الحالحو اللاعلام ولا يجوزان بخطى من عمل براي بعض المسلم فها بجوز فيه الاختلا و الراي وم خطامة قبل براي بعض السلام ما جوز في الاختلاف بالرائي فقد ضل هذا
امتده
??