تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٤٨

واليوم له مدة أكثر من سنة زمان ومنهم من

93

في البيوت عمار او فسل من

فسل ثم طلب أحد الشركاء نقض القسم وادعى الغبن في سهمه أرايت أن صح الغبن وكان بالخيار هل له نقض في القسم ام لا. وفي القسم مكتوب انهم عارفون بما وقع

عليه القسم بينهم غير جاهلين بشي منه وعليه (94) ودعواه في نقض القسم لأنه أضيفت هذه الأموال كلها والاطوى والبيوت أترى لاحد منهم نقضا ان أراد ذلك ام لا. وقد (95) جعلوا على أنفسهم ان غير أحد منهم في القسم الذي وقع بينهم خمسين مثقالا ذهبا احمر نذر الله تعالى للمسجد الجامع أيثبت النذر على من غير ام لا.

الجواب على صفتك هذه ان القسم بالخيار جايز وثابت ولا نقض فيه بالغبن انما الغبن في ضرب السهم واما بالخيار فمن اختار سهما ورضي به وقبضه بعد ان وقعت المناقلة فهو ثابت ولا نقض فيه بالغبن على أكثر القول وبه نعمل والله اعلم. واما حجة

الناقض بحمل فلج على فلج مع الاطوى والبيوت فلا حجة له بذلك إذا كان الشركاء بالغبن فالقسم ثابت والله اعلم. واما النذر الذي وقع عند القسم للمسجد ان غير أحدهم القسمة فعليه ما الزم نفسه من النذر هكذا وجدته في جواب الفقيه صالح بن

??

فسل الفسيلة بمعنى غرسها

"علته" ناسخة من النسخة (ب) من النسخة (ب)

95 "فقد" ناسخة

??