جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٧٤لعله عذره من البدل لأنه مغلوب ولم يقصد الإنزال.
مسألة: في الجنب ضيع الغسل في نهار رمضان:
قال أبو سعيد
1
-
رحمه الله – في الجنب إذا ضيع الغسل في شهر رمضان حتى خلا
من النهار شيء متعمدا لترك الغسل، فعندي، أنه قيل على قول محمد بن محبوب
- رحمه الله - أن المرأة إذا طهرت من الحيض فتركت الغسل حتى أصبحت ولم تغسل ولم تصل أن عليها
كفارتين، كفارة للصلاة وكفارة للصوم والجنابة عندي أشد وأولى وأما أكثر قول أصحابنا أنه لا تلزمه كفارة وأن عليه البدل ولأن ترك الغسل لا يشبه الأكل والجماع.
هذه المسألة فيمن أصبح جنبا متعمدا، قال الإمام السالمي بوجوب القضاء عليه اتفاقا أي اتفاق علماء المذهب الإباضي - مع خلافهم في القضاء على حسب خلافهم في فرضية شهر رمضان أكل يوم فريضة أم كله فريضة واحدة؟ واختلفوا في إيجاب الكفارة عليه، فمنهم من أوجب عليه القضاء والكفارة ومنهم من لم يوجب عليه الكفارة واكتفى بالقضاء وهو صيام
3
شهر
مسألة: فيمن مس
امرأته في نهار رمضان فأمنى:
وفي رجل مس امرأته وعالجها حتى أمنى، قال أبو عبد الله: ليس عليه إعادة فإن خرج
المني أعاد ما مضى من شهره ويكون صومه إلى اليوم الذي فيه يوم فطره، قال: هذا رأي بعض
الناس".
1
هو أبو سعيد
محمد
بن سعيد الناعبي الكدمي نسبة إلى بلدته كدم، ولد سنة 305 هـ تقريبا ولم توجد آثار عن تاريخ وفاته لكنه كان حيا إلى سنة 361 هـ من آثاره كتاب الاستقامة وجامع أبي سعيد وغيرها الكثير. انظر: السعدي، عمانيون
من
2
3
خلال كتاب بيان الشرع ص 226 - 23
الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 65.
انظر: السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 304، 303.
الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 67.
65
55