تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ١٣

القيمة بالجبر منه لهم. قال وجبى المعاشير غير الزكاة دنانير بقيمة ثمرة النخل من أموال

رعيته بما تقومه أعوانه وعماله من الدنانير بالجبر من رعيته اليتامى والبالغين والأرامل

وغيرهم لنفسه وعماله وأعوانه والحاضره وأضيافه وعياله هدرا وقرضا بالنية.

"قال: وجبي

الخراج وأخذ الكسرة، وهي المغرم للجبابرة من أموال رعيته بالجبر على

الخوف وخشية الظلمة على دولته ونفسه ورعيته وأموال رعيته."

هذا كلامه وقد أطال في الاستدلال على إبطال هذه الأشياء بأمور مسلمة عند الفريقين، ولا

أدري ما يقول المنتصر له في بعض هذه الأمور، فإنها لا تخرج على شيء من أقوال المسلمين

، ولعلهم ينكرون وقوع ذلك منه ويحتجون للبواقي بالترخص ببعض الرأي المأثور عن المسلمين لأجل الضرورة إليه. أما الجباية والخراج فلا يجتمعان أصلا، ليس للإمام أن يجبي أرضا يأخذ الجبار خراجها إلا إذا حماها ومنه الجبار من خراجها و رفع اليد عن مظالمها و أنصف بعضها

من بعض، فها هنا تطيب له الجبابة بالقهر، لأنه قد حماها وأقام فيه العدل، وكذلك أخذ

العشور من الأموال التي لا زكاة فيها؛ فإن ذلك لا يجوز ولا يقبل الرأي، فإن هذا أن

صح

أحدا قد فعله واستتب فلم يتب، فإنه يكون خليعا عند المسلمين لكن ذلك لا يكون بالدعوى

، وخصوصا على الأئمة فإنهم أعظم حرمة.) 2

- الخبار: القَتَالُ في غير حَقِّ. وفي التَّنْزِيل العزيز: " وإذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ". وكذلك قول الرجل لموسى عليه السّلامُ في التَّنْزِيلِ العَزِيز: " إِنْ تُرِيدُ إِلا أَن تكونَ جَبّاراً في الأرض " أي قتالاً في غير الحق. وكلُّه راجع إلى معنى التكبر - تاج العروس من جواهر القاموس ج1ص (2538)

2 - تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ج ?ص (???) – للإمام أبومحمد عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي – مكتبة الإمام نور الدين السالمي – السيب - الحيل الجنوبية – مطبعة الألوان.