تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٥٩إذا
صح
بالبينة العادلة أن الفلج المحدث
هو إسلامي، و أنه كان يسقى من قبل فهو
بحالة لا يصرف. و إن لم يصح إلا أنه حدث، وصح بالبينة العادلة أن ماء الفلج الأسفل نقص حين أحدث الفلج الآخر صرف الفلج المحدث، و لو كان بينهما أكثر من ثلاث مائة ذراع إذا صحة المضرة هكذا وجدته في جواب الشيخ أحمد بن مفرج" رحمه الله إلى جدك الفقيه سليمان بن أبي سعيد" و الله أعلم.
مسألة:
في الأثر حريم النهر قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال ما بين ذراع و قال من قال ثلاثمائة ذراع و قال من قال خمسمائة ذراع و قال من قال أن حريم النهر لمن أراد أن يحفر بئراً أله يفسح عنه أبين ذراعاً و قال من قال لا حد في ذلك و يكون ذلك على نظر العدول فإن كان في الجدب مضرة صرف الحدث كان الفتيح قليلاً أو كبيراً و الله أعلم.}
? - النسخة (ب)
" هو أحمد. بن مفرج بن أحمد بن مفرج اليحمدي، يكني بأبي بكر، (عاش في القرن التاسع)، قطن ولاية بهلا، تتلمذ على يده الكثير منهم ابنه ورد بن أحمد بن مفرج و محمد بن مداد، له آثار علمية عدة منها: جواهر المآثر و أجوبة فقهية في الأثر." - انظر السعدي معجم الفقهاء و المتكلمين الإباضية، ط 1، (سلطنة عمان، مكتبة الجيل الواعد، 1428هـ - 2007م)، ج 1، ص 54. - " سليمان بن أبي سعيد بن أحمد بن أبي سعيد بن أحمد، فقيه، من ولاية إزكي، عاصر من العلماء أحمد بن مفرج و عمر بن أحمد بن مفرج و عبدالله بن مداد، و غيرهم له أجوبة في الأثر، عاش (ق9هـ / 15م) " – انظر معجم الفقهاء و المتكلمين الإباضية (قسم المشرق) - ج 2 ص 141.
- هذه المسألة لم أجدها في النسخة (ب) لعله سقط.
54