جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

في زوال النجاسة بعد الغسل

فيما يعاد منه غسل الميت:

فيمن يجب عليه غسل الميت ومن لا يجب عليه.

في غسل الرجل المرأة، والمرأة الرجل:

في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك:

في غسل الصبي:.

في صفة غسل الموتى وتيممهم.

في تطهير الأواني التي تنشف بالماء:

في غسل الثياب

في غسل الثياب من الدم وسائر النجاسات.

في الكنيف والبواليع وما أشبه ذلك.

41

42

43

43

44.

45

45

46 …

46 ..

46.

47

في تطهير الأرض وما أنبتت والجندل والصفا وما أشبه ذلك إذا دخلته النجاسة كيف يطهر

وما يكره من ذلك؟:

في الجلد وغسله والصلاة به وعليه وما أشبه ذلك.

48 ..

48

فيمن تراه يمس النجاسة أو يقرأ أنه مس نجاسة ولم تعلم أنها غسلها كيف الحكم في ذلك؟ أو تكون به نجاسة فلمس غيرها طاهرا أو يخبرك أن فيك نجاسة، وفي الطاهر إذا وقع على النجاسة ونجاسته غير ظاهرة وما أشبه ذلك.

في ذكر الغيلمة وما أشبه ذلك من دواب الماء وطعامه:.

في الأمواه من كتاب الأشراف:.

48.

49

49

258