شركة العنان عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشعيلي، محمود بن حميد بن محمد

شركة العنان عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

الفرع الثالث: الأحكام المتعلقة بشركة التضامن وفيه ثلاثة عناصر:

توزيع الأرباح والخسارة:

تقوم الشركة في نهاية كل سنة ميلادية بعمل الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر فإن تبين لها من هذه الوثائق زيادة أصولها على خصومها (1) كانت الزيادة أرباحا وتسمى هذه الأرباح (إجمالي الربح)، والأرباح الإجمالية لا توزع وإنما يوزع صافي الربح، وهي الفائض بعد طرح جملة المبالغ التي يحددها العقد التأسيسي للشركة من الأرباح الإجمالية. ومن أمثلة هذه المبالغ، المصاريف العمومية؛ كأثمان المواد الأولية، ومرتبات، الموظفين وأجور العمال، وما ينفق على الأبنية والمنشآت الجديدة والمصروفات النثرية؛ كثمن الغاز والماء الذي تستهلكه الشركة.

ويتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي حددها عقد الشركة ولا يتدخل القانون إلا ليحرم شروط الأسد (2) وإذا سكت العقد عن تبيان الكيفية التي يتم بها توزيع الربح؛ تعين توزيعها على قدر ما اشتركوا به من رأس المال باعتبار النسبة (3)، ويعد الربح الذي يتم توزيعه على الشركاء في هذه الحالة من قبيل الثمار المدنية التي تكتسب يوما بيوم، وعلى ذلك فإنه يعتبر

1) الخصوم ما عليها من التزامات مالية الأصول مالها. مال. من 2) شروط الأسد: أن يتشرطوا الربح لأحد الأشخاص فقط، أو إعفاء بعض الأشخاص من الخسائر. جمال محمود الحموي، وأحمد عبدالرحيم عودة، المسئولية الجزائية للشركات التجارية، ط 1. دار وال للنشر - عمان - الأردن، 2004 م)

ص 16.

هي

3) محمد بن فريد العريني الشركات التجارية (دار الجماعة الجديدة، 2003 م)، ص 115 - 117.

33