تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521
الجزء ١ · صفحة ٢٦أول صفحتين من الجزء المحقق من النسخة (أ). 241
مثل الصلاة والزكاة والجهاد والحج والصوم على العبادي د التقيدي للكعبين ذات الدل تحتبها النارطاتتصلي فراهت ترتكب الصر - والأمر بالمعروف اما قديا:
والنهران م لتقبل الاعمال يا غلام. وقبل ذلك كله بالمعرفة بالله انحل عند ي في بديع الدي وبارك موجود الفهـ
حجر وعز عن صفات خلقهه - لافا تومنا جل عن التبعيض والتحديد = وعرضهاء لالعلم، لتتقيم اتسالوا للعلم أهل الذكر فيما تجهلوا فضلوا بحمت حالات بھا قد نقلوا عن الفائت لا يحزنون للمصاب الثات ب التزوع لمراعوده
يقول مو واعلم بان لا ترهريات لاتر هم يرجون مالا ينبغي - فوتر هوا المده اللبشتى.
لا يفشلون واصطرام السلام ولا يلتهم اذا اجتمعن هولاء الخمكن في عالم الـ تقريبي نبينا افتاد الأبلغتهم كلهم حجته. عن المائيل ليلاً يلعبوا بالبرد والشطرنج العصبوا. فاهم المختار لانها رشوا بين الهميزول يناقشوا.
وقال للفازين لأقتلوا عبد الله بي الاغ المدى الله وترهلوا الحقايقا 4 ماشاققا. واعلم بان من تولي فاشقا فقاشقانية العرب للمسلمين وافقا لقوهم وكل من بان لنا الصلاح من فقد حقق النجاح
من براء منہ کا لاقول توافق للمسلمين انتي الصادق لا نتولى ظالما كرد له لوان ولها قد عدله
كذاك من ابصرها معتمدا = فلان واليه لدينا ابداه ومن يوالي لا ولى الاحداث بعد النبي يا اخا الاثاث فلا توالية نزلت قدمه = بناء عدد لو تعالت هممه ف هنا الزعني به ندير علمنا سيدنا الله متعال نے وحسب ذى اللب عليه نحي وعليه نفني
واعلميات الدين قول وعمل " وفية خالصة من الزلل لا يعني جھ واعلم فروع رته مثل الشرح مسلم محسن ما رسمته ها صراط واحد لن تذكرة بيت في سيرتي الليل فينا كتاب الله في فور كما حضر الومن
وخير القول عن له وسنة المختار خير التنى - فاتمع ولايغ والاثر المحضر عن الاصحاب * فيه نعم مند وجر هذا كتاب الله فينا قايم محکمہ کيف وان بكن بين الوري قليل - ان لنا منج فكل من ماز به هوله
يا اخوتي في مذهبي وديني عليكم عنه النبي لاترو فراخترت لا تركنو الغيرة فتهبوا كتبتها الصواب لنا التخاص دليل. عن قصد نازلت به د
فقرة مذهبكم لعبي راعوة بالفراة والعشى الي سواه واحد ها من مذهبي في سيرتي رينها والاختصار لا ولي الألباب: يكفى عن المعاني وكان تلك اليوم عند القمر
قلت فمال قسمات اثنان کب ارضاشجار نشرات فقا لهذا لا خير اصرفا عن ارضى المنيف حتى ينصفا فقال الالف يكون اشترطا مازاد حتى البطيع العايطا. قلت له آخر صفحتين من الجزء المحقق من النسخة (أ).
كون وادعاء في خضو بهم: فالحق انورشى والضلال هبا وفي الشهادات لا تقبل سوي رجل عدد نقي يفي جانب البريبا. فالعد الجايزة يوما شهادته - لوكان من حام او مر يافت نشبا وغير عدل فله تقبل شهادته " لوكان مطلقا اصلا وشبا
والا بعد طلا و قالت النجبا وغير عدل ففي الترويح قد قبلوا وشدد البعض عندال وامتثلو الا الرضي الولي المنتقى الأرباع وارد د شهادة فرقد ج منفعة لنفسه او من الله ثم قد كتبا او دافع مغرماً و الخصم مثلهم. ثم الوكيل لمن ولاه وانتصبا.
الاوكيل المعتمع ولى يتام: والعجم اوصبيا فيهم نصـ من حاكم العدل حتى يستقر في " كانواف الاهل اوكا نواف الغربا وقيل جايزة مالم يقدم من قول الشهادة قولا فى الذي طلبا ء ان قدم القول عند الحكم ان مع شهادة فاسالوني الكشف الشبيا -
e
فعند ذلك قد جازت شهادت: في قول اكثرهم لو كان مكتتبا والملخص و حد قيل ان تلفت 7 من ستة اشهر فالحد قد قضبا. تلك الخصومة الا ان بے بھا - عدلان قد بقيت كانت هباتبا ولا على فعله تقبل شهادته ولوكان حبر اخر الاخبار منتجبا. ولا تجوز شهاداً العبيد ولا من كان اقلف ا وم يعيد الصلبا الاعلى بعضهم اهل الكنا فقد جزت على بعضهم بعضا كذا كنبا من كان خاملة تشهد الملتها - هودها و النصاري لونا و مبنا كانوا هناك ولا تشهد اغيرهما من غيراجناتها يوما لمن طلبا ولا تجوز شهادا الصبني اداء حتي يكر بالغا في سنه ذربا ولا النساء بلا حريكو معاء ولا الذي ينتى وبين العرب اما النساء فيما ليس ينظر: ذوا العدول أجازوا القول لا كذبا. ثنتان او عدل في قول بعض اننا بذاك اقاويل من النجبا وارد د شہاد فريا نيک مرگ کشاهد لبنيه جاء مكتبنا
P 6 ? 051 3 - واقبل شهادته عند النكاح لهم او الرضاع وعند الحد ان طلبا او القصاص لحح ثم بينهم: ما لم تكن دية تعطى بها دهبا) والابن يشهد للاباء جايزة اوامل ان يكن عدلا ومنتجباه *
ولا الصني اجاز واو الضرير ولا من كا اعمى كفيت الخوف والرهبا وجوزوا العمى ايضا و الضرير على انشا من يشهدوا انهم لقوا النشا من بعد ان يشهر العدلان بعدهم على الذي نشبواكي لا تكزرينا * ومن يكن حاضرا في المصر لتي له عندي شهادة عند كيف ما استحيا. حتى يكن حاضرا قند الآراء لها ولا يحملها للفران بها الأمريضا و من والتر دولته - مثل الامام او القاضي الذي نصبا از اجري لحكم يوما عند غيرهم. وجملاها اما عدلا تود ربا " كذا النساء ذوات الخدر في جعلوا - مثل المريض لان كنر قد مجا اذ قدامون بالزام البيوت ولا يخرجن بين الملك والله قد كتبا) فقال قرن ولا تبرجن خارجة كالجاهلية اولاها ومن ذهبا وليشهد اثنان عن عد ليكون وقل عن ميت فلا جاز وا واحدا اربا * ثم النشاحرة عن حرة قبلوا - بعد المات لان الموقد غلبا وجوز واحرة انتي اذا شهرت و على الرضاع اذا قال شربات ولو نكرامة او زمة ذكروا " مجوسه والنصارى العجم والعرب قبل النكاح وخل القول ان شهرت - بعد النكاح لان المهر قد وجبا حتي يكن عدله فردي الصلاة كذا في قول موتى ازاح الشك والريب وان يكن ذلك من بعد الدخول فلاء الابجدلين في الطاقة قد يعيا. واقب اشهارة من انباك في حدث ولا تعارضها قاردده از قد لانہ قال غير حق فاتهموا من قوله كل قول قاله كذبا وفي حدود فلا تقبل شهادة مين قد خالف الدين والقران والكتبة وفردي الصلاة وانها مواوان من كال دي فرقة صاروا اذا شعب لو كان كالحسن البصري لم نرها في طاق نعل اجازوها لو انتحبا.
أو كانن 4 6 ??