تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521
الجزء ١ · صفحة ٧٣كبنت لعله ابن وابن بنت فقل له
حدائق من أودي نعم ونجايبة
ولا تعطها
مما حواه لبعدها
ولو
أنها ظلت زمانا
تعاتبه
وقد قال بالتنزيل فيها يقل معا
لها
معه
ولو كان قاربة
وإن تستوي العمات في رتبة معاً
وأخوال
من قد لازم الترب جانبة
لعماته
الضعفان والضعف أعطه
خؤولته
والحق
زهر
كواكبة
عمة الفتى
وقل ليس للخالات مع
وإن زادت العمات فالحكم واحد
وليس لبنت الخال مع
عمة الفتى وليس لبنت العم في الإرث أن تجد وليس لبنت الأخت إرث بما سرى وليس لنجل الخال عمّه إذا مع ولا تعط خال الميت مع بنت أخته ولا تعط عمّ الأم إلا كمثل ما
ولا حظ للعمات بنت مع
أخته
وإن تر خالا ذا عفاف وخالةً
سوى الثلث لو كان الوفاء ربائبة
بما حركت أيك الفتى في هبائبه تراث ولو طالت وعالت مناسبة الأم جدا من حساب تحاسبة مع ابنة بنت البنت بالليل خاطبة العم للأم حاجبة لام وإن تراثا ولو ضاقت عليها ترائبة لعمتها فافهم ولو شاب شاربه وخالاته كالخال عجبت ركائبه فبينهما نصفان لو حت حاجبه
وقد قال بعض يأخذ الخال ضعف ما
لخالة
من أبدت عويلا نوادبه
ك، كبنت وابن وابن بنت فقل له].
معا ب.
" ومن: ب.
64