تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص480 إلى ص521) الحربي، جمال بن يوسف بن علي

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521

الجزء ١ · صفحة ٨٠

? وقيل

بربع

درهم

أقلهم

نصيبا قد

روينا

ويعطى ضعف هذا ما يليه

وضعف الضعف قل للأولينا

على هذا اقفهم ما دمت حيّاً

وإن أعدمت واحدهم أقم من

يليه

وتجعل حظ

إذا

من أودى جميعا ما كان مولودا وكان

وإن أوصى لواحدهم بشيء وقل إن كان للفقراء أوصى

ولو كانوا ألوفا أو مئينا مقامه كن لي خدينا لوارثه ولو ولو سكن الحزونا

الذي أوصى مقيما كن ذهينا يكون له ولو لزموا الحنينا وقد ترك الأقارب يأخذونا

لشطريها

وللفقراء

شطر

بذا أهل البصائر حاكمونا

وكان المال للفقراء أضحى

مقالة

قدوة

المتمسكينا

بدين المصطفى فافهم بهذا

إذا

ما شئت قل للسائلينا

1 سلالة

جمعة

عنينا

محمد ابن

عبد

الله

أعني

المسألة إن أوصى الهالك للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء، قال من قال من المسلمين للأقربين الثلثان وللفقراء الثلث، وقال الشيخ الرضي محمد بن عبد الله هي للفقراء لأن الميت خصهم بالوصية ولم يوص للأقربين بشيء وهذا رأيه وهو أقرب للصواب والله أعلم. لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ على الَّذِينَ يُبدِّلُونَهُ﴾ (البقرة: (???) والله أعلم".

سبق ترجمته، ص?

الذين يبدلونه: سقط في النسخة أ.

??