تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص480 إلى ص521) الحربي، جمال بن يوسف بن علي

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521

الجزء ١ · صفحة ٨٣

وعليه قتل حين يقتل واجبا

لو كان منه القتل غير تعمّد

والصلب ذي الموت الوحي المنصب خطأ فذلك حده في مذهـ بي'

وقال أيضا فيما يجزي من البدن في الحج

ابن مخاض

حين يهدي لواحد

ابن لبون فهو

رجلين

وحقة

تجزي

عن

ثلاثة

بقول أبي إسحاق ذي الكرمين

وجذعة

عن

خمسة

وننيه

فعن ستة إذ ذاك ليس يمين

وقال أيضا لعله فيما لا ضمان على متلفه

خذ

المصحف من رجم مل

يهودي

بلا

وليس

عليك من

حرجٍ

ودعه

الدهر

حزن

ا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 33)، تلك حدود أنزلها الله: إذا حارب فأخذ المال وقتل صلب، وإذا حارب فقتل ولم يأخذ مالاً قُتِل، وإذا حارب فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا حارب فلم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي مِنْ خِلافٍ} فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وعن ابن عباس في قوله: ﴿أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ أي أن يعجزوا فلا يقدر عليهم. انظر: الهواري، هود بن محكم، تفسير كتاب الله العزيز، تحقيق بالحاج بن سعيد شريفي، ط 1. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ?4?? - 199?م)، ج ?، ص 467. هو إبراهيم بن قيس بن سليمان، أبو إسحاق الهمداني الحضرمي، (و: بين 409 - 425 هـ / 1018 - 1033م. ت: بين 475 - 500 هـ / 1082 - 1106 م)، من حضر موت باليمن، إمام شار وفقيه عالم وشاعر بليغ، عاش في القرن الخامس الهجري، من آثاره العلمية مختصر الخصال، (مطبوع) وديوان شعر: تضمن بعض المنظومات الفقهية، والقضايا الفقهية انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين مرجع سابق، ج?، ص?? - ??.

?

ك، بإشباع حركة حاء كلمة "المصحف" يستقيم الوزن.

74