مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٧١وخمسة تحوي من الصغيره
مضروبه في سدس
الكبيره
تبلغ عشرين بلا إرتياب
فالكل خمسون لها وأثنان
وعشره وخمسة لبنت
في عدة الكبرى تكن مضربه ستون سهما ومن القليله
وخمسة بالضرب والحساب
ووحدا بالضرب عوا يبان
قولوا لها يا بنت ما غبنتى
في سدس الصغرى تكن محسوبه
ثلاثه في سدس الجليله
فخمسه وعشرة جاءت كما
فالكل سبعون لها تصير
وخمسه وسته من الصغرى
للأبنتين جمعت بالسبك
وستة واثنان أيضا لهما
مضروبه في وفق عدا الأخرى
فأتنا عشر ومائة لأثنين
قلنا أضفها فوق ما تقدما
وخمسه يا أيها النصير مضروبة في وفق عدا الكبرى صارت ثمانين بغير شك
في العدة الصغرى أخي كن فهما
تصير عشرين إلى أثني عشرا
مقسومة بينهما نصفين
وأن تقل كيف نصب الخنثي
فنصف سهم ذكر وأنثي
الا إذا كان نصيب أخا من أم أو خالة أو كان أخت العم
وأن يكن الخنثى أبا أو أما
لا مشكلا في حكمهم يسمي
وأنما المشكل من بال معا
وأن ترد معرفة النصيب
? -في (ب): خمسين
من كل فرجيه على ما سمعا له من الأسهم والتعصيب
62