قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ١٣

—

تمهيد بيان مصطلحات القاعدة ومعناها

أولا: الاستثناء لغة واصطلاحًا

الاستثناء لغة: من الثني يقال: ثنيت الشيء أثنيته ثنيًا إذا ضممته وعطفته ورددته، قال ابن منظور (?):

"وأصل الثني الكف" (2)، وثنيته عن مراده إذا كففته عنه وصرفته، واستثنيت الشيء من الشيء:

حاشيته، ويقال ثنيا وثنوى (?).

(1)

هو محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي الإفريقي يكنى بأبي الفضل، ويلقب بجمال الدين، ولد عام (630هـ / 1232م) وتوفي عام (711هـ / ????م)، كان إمامًا وحجة في اللغة وترك آثارا علمية منها: لسان العرب، ونثار الأزهار في الليل والنهار. انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود الأعلام، ط 15. (بيروت: دار العلم للملايين، ????م)، ?: ص???. منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب ط?، (بيروت: دار صادر، 1994)، ج 14، ص117: مادة "ث ن ي".

(4)

ابن

انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 14، ص ???: مادة "ث ن ي". الفيومي، أبو العباس أحمد ب بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق عبد العظيم الشناوي، د. ط. (بيروت: المكتبة العلمية (د. ت)، ج?، ص85: مادة "ث

ن ي".

(v)